صفحة جزء
[ ص: 285 ] ( 108 ) باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب ، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا ، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، فيقصر من القراءة عليها ، ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب .

509 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وأبو هاشم زياد بن أيوب ، وأحمد بن منيع قالوا : حدثنا هشيم ، أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - ، عن الوليد بن مسلم - وهو أبو بشر - ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، قدر قراءة ( الم ( 1 ) تنزيل ) السجدة . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . قال : وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك .

هذا لفظ حديث زياد بن أيوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية