صفحة جزء
( 206 ) باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين ، وهذا من جنس اختلاف المباح ، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين ، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى .

680 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع طاوسا يقول : قلنا لابن عباس في " الإقعاء على القدمين ، فقال : هي السنة ، فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم " .

681 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عن رافا . . . رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا سجد العباس بن سهل بن سعد بن مالك بن ساعد قال : جلست بسوق المدينة في الضحى مع أبي أسيد مالك بن ربيعة ومع أبي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من رهطه من بني ساعدة ، ومع أبي قتادة الحارث بن ربعي ، فقال بعضهم لبعض - وأنا أسمع - : أنا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكما ، كل يقولها لصاحبه ، فقالوا لأحدهم : فقم فصل بنا حتى ننظر أتصيب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فقام أحدهما فاستقبل القبلة ، ثم كبر ، ثم قرأ بعض القرآن ، ثم ركع ، فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه ، ثم رفع رأسه فاعتدل [ ص: 362 ] حتى رجع كل عظم منه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه ، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ، ثم رفع رأسه فاعتدل على عقبيه وصدر قدميه حتى رجع كل عظم منه إلى موضعه ، ثم عاد لمثل ذلك ، قال : ثم قام فركع أخرى مثلها ، قال : ثم سلم فأقبل على صاحبيه ، فقال لهما : كيف رأيتما ؟ فقالا له : أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هكذا كان يصلي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية