صفحة جزء
[ ص: 382 ] ( 237 ) باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة ، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ ، وهذا من اختلاف المباح ، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين .

729 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، ومحمد بن خلف العسقلاني ، ومحمد بن مهدي العطار ، قالوا : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد المكي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا " .

قال ابن مهدي قال : أنا زهير بن محمد المكي .

التالي السابق


الخدمات العلمية