( 59 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا ، هو الوتر الذي يزيد على الواحد ، الثلاث فما فوقه من الوتر ، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر ، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة " .
76
[ ص: 82 ] - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، نا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وحدثنا
أبو موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان ، عن
جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=995669إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا " .