صفحة جزء
( 257 ) باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر .

765 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان ، ح وحدثنا علي بن حجر ، حدثنا ابن أبي الزناد ، ح وحدثنا سلم بن جنادة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان كلهم عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " غير أن عبد الجبار قال ، عن أبي هريرة : يبلغ به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية