صفحة جزء
( 291 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة ، بمنع المار بين يديه ، وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة ، لا إذا صلى إلى غير سترة

817 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، ثنا همام ، ثنا زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه : أنه كان يصلي إلى سارية ، فذهب رجل من بني أمية يمر بين يديه ، فمنعه ، فذهب ليعود ، فضربه ضربة في صدره ، وكان رجل من بني أمية ، فذكر ذلك لمروان ، فلقيه مروان فقال : ما حملك على أن ضربت ابن أخيك ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذهب أحد يمر بين يديه فليمنعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ، فإنما ضربت الشيطان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية