صفحة جزء
( 292 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين ، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه

[ ص: 416 ] 818 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن يونس ، عن حميد بن هلال ، عن أبي صالح قال : بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي ، فذكر الحديث بمثل حديث سليمان بن المغيرة الذي بعده في الباب الثاني ، غير أنه زاد فيه : وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال : ومروان يومئذ على المدينة ، فشكا إليه ، فذكر ذلك مروان لأبي سعيد ، فقال أبو سعيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مر بين يدي أحدكم شيء ، وهو يصلي ، فليمنعه مرتين ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية