صفحة جزء
( 378 ) باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ، وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب ، إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين ، وقد أباح الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم القصر وإن لم يخافوا [ ص: 468 ] أن يفتنهم الكفار ، مع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة " .

945 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ، ومحمد بن هشام قالا : ثنا ابن إدريس ، ح وثنا علي بن خشرم ، أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس - ، أخبرنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ح وقرأته على بندار ، أن يحيى ، حدثهم عن ابن جريج ، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : عجبت للناس وقصرهم للصلاة ، وقد قال الله عز وجل : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب هذا ، فقال عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هو صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " هذا حديث بندار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية