صفحة جزء
( 386 ) باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر ، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين " " .

[ ص: 478 ] 968 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه ، عن أبي الزبير المكي ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره أنهم ، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء قال : فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، ثم قال : " إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار ، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي " قال : فجئناها وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء ، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل مسستما من مائها شيئا ؟ " ، فقالا : نعم ، فسبهما ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا " قال أبو بكر : في الخبر ما بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وهو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصلاتين ؛ لأن قوله : أخر الصلاة يوما ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، تبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيهما بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر ، وخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر ؛ لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما حين جد به السير ، فأخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين ، وهو نازل في المنزل غير سائر ، فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك جائز له الجمع بينهما ، وإن كان نازلا لم يجد به السير كما فعله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل ابن عمر إن الجمع بينهما غير [ ص: 479 ] جائز إذا لم يجد به السير لا آثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولا مخبرا عن نفسه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية