صفحة جزء
970 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب ، وعبد الله بن سعيد الأشج قالا : ثنا أبو خالد ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع قال : كنت مع عبد الله بن عمر ، وحفص بن عاصم ، ومساحق بن عمرو قال : فغابت الشمس ، فقيل لابن عمر : الصلاة قال : فسار ، فقيل له : الصلاة ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة ، وأنا أريد أن أؤخرها قال : فسرنا حتى نصف الليل ، أو قريبا من نصف الليل . قال : فنزل ، فصلاها .

قال أبو بكر : في هذا الخبر وخبر ابن شهاب ، عن أنس ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين : إن [ ص: 480 ] الجمع بين الظهر والعصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق ، وكل صلاة في حضر وسفر عندهم جائز أن يصلي على ما فسروا الجمع بين الصلاتين ، إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها ، وإن شاء في أول وقتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية