صفحة جزء
( 396 ) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا : فرجالا أو ركبانا . [ البقرة : 239 ]

980 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، وثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، عن مالك ، وثنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية