( 396 ) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا :  
فرجالا أو ركبانا     . [ البقرة : 239 ]  
 980     - أنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، أخبرنا  
ابن وهب  ، أن  
مالكا  حدثه ، وثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي  ، عن  
مالك  ، وثنا  
الربيع  قال : قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : أخبرنا  
مالك  ، عن  
نافع  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه كان إذا سئل عن  
صلاة الخوف  قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها     . قال  
نافع     : لا أرى  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .