صفحة جزء
( 75 ) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ، وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر ، والأمر بغسل الإناء تعبد ، إذ غير جائز أن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهراقة ماء طاهر غير نجس " .

98 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، نا إسماعيل بن الخليل ، [ ص: 91 ] حدثنا علي ، أخبرنا الأعمش ، عن أبي رزين ، وأبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات . وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية