صفحة جزء
( 409 ) - باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها ، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله : " من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ " أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك ، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها ، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده ، كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها " .

999 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا بندار ، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ، ثنا يزيد بن كيسان ، حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة قال : [ ص: 495 ] أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأخذ كل إنسان برأس راحلته ؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان " ، ففعلنا ، فدعا بالماء ، فتوضأ ، ثم صلى سجدتين ، ثم أقيمت الصلاة ، وصلى الغداة قال أبو بكر : وفي خبر عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فصلى ركعتين ، ثم صلى الفجر ، وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية