صفحة جزء
11 - باب ما روي في صفة الصبح والشفق ، وما تجب به الصلاة من ذلك .

1039 \ 1 - ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ، نا يزيد ، نا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الفجر فجران : فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان ، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام ، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية