صفحة جزء
111 \ 18 ثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا شبابة بن سوار ، نا أبو بكر الهذلي ، ح : ونا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن [ ص: 125 ] إسحاق بن البهلول ، ثنا جدي ، نا عمار بن سلام أبو محمد ، نا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ( لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ، قال : الطاعم : الآكل ، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب ، فلا بأس به ؛ لأنه يغسل . وقال شبابة : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها ، وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ، أبو بكر الهذلي ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية