1. الرئيسية
  2. سنن الدارقطني
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
صفحة جزء
1376 \ 15 - حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي ، ثنا العباس بن عبيد الله الرهاوي، ثنا عمار بن مطر ، ثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا سها أحدكم في الثنتين أو الواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة ولا يكون في النقصان ثم يسجد سجدتين وهو جالس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية