صفحة جزء
1872 \ 9 - حدثنا إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري ، ثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه قال : إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية