صفحة جزء
1876 \ 4 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى عن [ ص: 255 ] أبيه عن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود " .

التالي السابق


الخدمات العلمية