صفحة جزء
1919 \ 5 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا أحمد بن رشدين ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية