صفحة جزء
2973 \ 215 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا داود بن رشيد ، نا الوليد بن مسلم ، نا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية