صفحة جزء
30 - باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى .

285 \ 1 نا ابن صاعد ، نا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا مروان ، نا إسماعيل ، عن زياد ، قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن [ ص: 226 ] الوضوء ، فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال ؟ فأضرط علي به ، ثم دعا بماء ، فبدأ بالشمال قبل اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية