صفحة جزء
3039 \ 281 - ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا سوار بن عبد الله العنبري ، نا معتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، وأبي هريرة رفعا الحديث قال : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق ، ولا تناجشوا ، ولا يسم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ، فإنما لها ما كتب لها ، ولا تبيعوا [ ص: 681 ] المصراة من الإبل والغنم ، فمن اشتراها فهو بالخيار : إن شاء ردها وصاعا من تمر ، والرهن محلوب ومركوب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية