صفحة جزء
3368 \ 315 - نا ابن صاعد ، نا محمد بن يعقوب الزبيري ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قالا : نا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، ح ونا الحسين بن إسماعيل ، نا عبيد الله بن سعد ، نا عمي ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب : أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه : أن سليمان بن يسار حدثه : أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته : أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " . قال : فقيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . قال ابن صاعد : عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .

[ ص: 112 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية