صفحة جزء
3383 \ 330 - نا محمد بن الحسن ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل بن سعيد ، نا محمد بن الحسن وأبو مطيع ، عن أبي حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، قال : لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية