صفحة جزء
3559 \ 25 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا أحمد بن منصور ، نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ، نا محمد بن الحسن المدائني ، نا الحسن بن أبي الحسن ، عن عبد الله بن المغفل ، قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، وهذه من الثلث ، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " النكاح جائز ، ولا يكون من الثلث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية