صفحة جزء
3610 \ 76 - نا محمد بن مخلد ، نا أحمد بن منصور بن سيار ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن صالح ، حدثني ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ؛ أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ( كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [ النساء : 3 ] قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، ويعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن أو يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداقات ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية ؛ فأنزل الله تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] ، [ ص: 194 ] وذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم من الكتاب الآية الأولى ، قال الله تعالى : ( كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [ النساء : 3 ] قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : ( وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] ؛ قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ؛ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . تابعه شعيب بن أبي حمزة ، وعبيد الله بن أبي زياد ، وإسحاق بن يحيى الكلبي ، عن الزهري ، عن عروة ، ورواه يونس بن يزيد عن الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية