3672 \ 138 - نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=24059محمد بن شاذان ، نا
معلى ، نا
أبو الأحوص ، عن
طارق ، عن
قيس ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس :
أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له ؟ قال : حرمتهما آية ، وأحلتهما آية ؛ ولم أكن لأفعله .