صفحة جزء
3775 \ 241 - نا جعفر ، نا موسى ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن عمر ، قال : إذا كانت ثيبا ، رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا ، رد العشر ، وهذا مرسل ؛ عامر لم يدرك عمر - رضي الله عنه - .

[ ص: 239 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية