صفحة جزء
3823 \ 289 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " إذا كان ولي المرأة مضارا ، فولت رجلا فأنكحها ، فنكاحه جائز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية