صفحة جزء
4146 \ 8 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن سعيد بن صخر ، نا النضر بن شميل ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن [ ص: 360 ] أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال : " يضمن " . وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء ، وشعبة وهشام أحفظ من رواه ، عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة ، وفصله من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم ، عن قتادة ، فجعل الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام ، وهمام إياهما .

4147 \ 9 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا محمد بن المثنى ، نا معاذ بن هشام حدثني أبي ، عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل قول شعبة ، ولم يذكر النضر بن أنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية