صفحة جزء
4261 \ 22 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا عمرو بن أبي سلمة ، نا زهير - يعني ابن محمد - عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية