صفحة جزء
4271 \ 32 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا : نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الرحيم بن سليمان ، نا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود : " ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد " . فقالوا : كنا نفعل إذ كان الملك فينا ، فلما ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل . فقال لهم : " ائتوني بأعلم رجلين فيكم " . فأتوه بابني صوريا ، فقال لهما : " أنتما أعلم من وراءكما " . قالا : يقولون . قال : " فأنشدكما بالله [ ص: 403 ] الذي أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدهما في التوراة ؟ " . فقالا : الرجل مع المرأة زنية ، وفيه عقوبة ، والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم . قال : " ائتوني بالشهود " . فشهد أربعة ، فرجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - . تفرد به مجالد وليس بالقوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية