صفحة جزء
49 - باب نجاسة البول ، والأمر بالتنزه منه ، والحكم في بول ما يؤكل لحمه .

451 \ 1 - حدثنا أحمد بن علي بن العلاء ، ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي ، نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا ، نا ثابت بن حماد ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمار بن ياسر ، قال : أتى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي ، فقال : يا عمار ، ما تصنع ؟ قلت : [ ص: 311 ] يا رسول الله ، بأبي وأمي ، أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال " يا عمار ، إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ، يا عمار ، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء " . لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا ، وإبراهيم وثابت ضعيفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية