صفحة جزء
[ ص: 326 ] 476 \ 4 - حدثنا ابن إسماعيل المحاملي ، وعبد الله بن جعفر بن خشيش ، قالا : نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ؛ أنه كان قاعدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : " توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل " ، قال : فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) الآية [ هود : 114 ] ، فقال معاذ بن جبل : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : " بل هي للمسلمين عامة " . صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية