صفحة جزء
64 - باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ، وتعصيب الجرح .

716 \ 1 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا عبد الله بن شبيب ، حدثني عبد الله بن حمزة الزبيري ، حدثني عبد الله بن نافع ، عن الليث بن سعد ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا ، ثم وجدا الماء بعد في [ ص: 435 ] الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له ؟ فقال للذي لم يعد : " أصبت وأجزأتك صلاتك " ، وقال للذي توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين " . تفرد به عبد الله بن نافع ، عن الليث ، بهذا الإسناد متصلا ، وخالفه ابن المبارك وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية