صفحة جزء
2 - باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض .

856 \ 1 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة ، نا عباد بن العوام ، عن محمد بن سعيد ، أنا عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، أخبره قال : سألت معاذ بن جبل عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل ؟ قال : تصلي العصر . قلت : قبل ذهاب الشفق ؟ قال : تصلي المغرب . قلت : قبل طلوع الفجر ؟ قال : تصلي العشاء . قلت : قبل طلوع الشمس ؟ قال : تصلي الصبح ، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نعلم نساءنا . لم يروه غير محمد بن سعيد ، وهو متروك الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية