صفحة جزء
باب جامع الصيام

حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان
688 684 22 - باب جامع الصيام

- ( مالك عن أبي النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر [ ص: 289 ] بن عبيد الله ) بضم العينين ، ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف ، ( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) ، هكذا قال أبو النضر ، ووافقه يحيى بن أبي كثير في الصحيحين ، ومحمد بن إبراهيم وزيد بن أبي غياث عند النسائي ، ومحمد بن عمر ، وعند الترمذي كلهم عن أبي سلمة عن عائشة ، وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة أخرجهما النسائي .

وقال الترمذي عقب طريق سالم : هذا إسناد صحيح ، ويحتمل أن أبا سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة وأيده الحافظ بأن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة ، وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجهما النسائي .

( أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ) أي ينتهي صومه إلى غاية نقول لا يفطر ، ( ويفطر حتى نقول لا يصوم ) أي ينتهي فطره إلى غاية كذلك .

( وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ) لئلا يظن وجوبه .

( وما رأيته في شهر أكثر ) بالنصب ثاني مفعولي رأيت ( صياما ) بالنصب وروي بالخفض ، قال السهيلي : وهو وهم كأنه كتب بلا ألف على لغة من يقف على المنصوب المنون بدون ألف فتوهمه مخفوضا أو ظن بعض الرواة أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة وهي ممتنعة هنا قطعا ، ( منه في شعبان ) متعلق ب " صياما " لرفع أعمال العباد فيه ، ففي النسائي عن أسامة : " قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ، قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " ، فبين وجه صيامه دون غيره برفع الأعمال فيه وأنه يغفل عنه ، لأنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه ، ونحوه في حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه : " إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم " ، ولا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بحمله على من لم يدخل في صيام اعتاده .

قال بعضهم : كثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل منه لأنه شهر حرام وليس كذلك ، وقال : أكثر فيه تعظيما لرمضان لحديث أنس : " سئل صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان " ، رواه الترمذي وقال غريب . ويعارضه خبر مسلم الآتي ، وقيل : لأنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وربما منعه من صومها عذر ، وكان يقضيها في شعبان قبل تمام عامه ، وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني [ ص: 290 ] عن عائشة : " كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان " ، وحديث الباب دال على ضعفه ، فإن قيل : قد قال صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم " رواه مسلم ، فكيف أكثر منه في شعبان دونه ؟ أجيب باحتمال أنه لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه ، أو لعله كان يعرض له أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما ، وقد عورض هذا الحديث بما في الصحيحين من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة : " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله " ، وجمع بينهما بأن المراد ب " كله " غالبه لحديث الباب فهو مفسر لهذا فأطلق الكل على الأكثر .

وقد قال ابن المبارك : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره نقله الترمذي ، وقال : كأنه جمع بين الحديثين بذلك ، فالمراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال ، واستبعده الطيبي بأن كل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض مناف له انتهى .

لكن ذلك لا يمتنع هنا لما علم أن الحديث يفسر بعضه بعضا خصوصا والمخرج متحد ، ويكفي نقل ابن المبارك له عن العرب ومن حفظ حجة .

وفي مسلم : من وجه آخر عن أبي سلمة عنها : " كان يصوم شعبان كله " ، قال : يصوم شعبان إلا قليلا ولم يعين فاعل ، قال : واستبعده الحافظ العراقي بأن في الترمذي عن أم سلمة قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان " ، فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا يجوز أن المراد برمضان بعضه ، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه ، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول : إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه ، وفيه خلاف لأهل الأصول ، قال غيره : بل لا يمشي ذلك على هذا القول أيضا لأن من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وما هنا لفظان شعبان ورمضان انتهى .

وهو أيضا استبعاد لا يمنع إرادته للقرينة ، وجمع الطيبي بينهما بأنه كان يصومه كله في وقت ويصوم معظمه في آخر لئلا يتوهم وجوبه كله كرمضان ، وتعقب بأن قولها كان يصوم شعبان كله يقتضي تكرار الفعل وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل هذه العبارة ، وقد اختلف في دلالة " كان " على التكرار فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه ، قال : وهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم يقري الضيف ، وصحح الرازي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا .

وقال النووي : إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين .

وذكر ابن دقيق العيد : أنها تقتضيه عرفا فالتعقب مبني على أحد القولين ، وجمع أيضا بأنه كان يصوم تارة من أوله وأخرى من وسطه وأخرى من آخره وما يخلي منه شيئا بلا صيام ، لكن في أكثر من سنة ، وتعقب بأن أسماء [ ص: 291 ] الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ شهر كان العمل عاما لجميعها ، لا تقول : سرت المحرم وقد سرت بعضا منه ، ولا تقول : صمت رمضان وإنما صمت بعضه ، فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم ، هذا مذهب سيبويه وتبعوه عليه ، قال الصفار : ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج .

وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثره ، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله ، قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه ، والأول هو الصواب .

ويؤيده قول عائشة في مسلم والنسائي : " ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان " ، وهو مثل حديث ابن عباس في الصحيحين ، وجمع أيضا بأن قولها : " كان يصوم شعبان كله " محمول على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي إلا قليلا منه ، ويدل عليه رواية عبد الرزاق بلفظ : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان فإنه كان يصومه كله إلا قليلا ، وهذا يرجع في المعنى إلى الجمع الأول ، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به .

التالي السابق


الخدمات العلمية