صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم
723 717 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ما فوق الذقن ) بفتح الذال والقاف مجتمع لحيي الإنسان ، ( من الرأس فلا يخمره ) لا يغطيه ( المحرم ) ، وإلى هذا ذهب مالك وغيره أنه يحرم تغطية الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية