صفحة جزء
باب العمرة في أشهر الحج

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة
[ ص: 392 ] 17 باب العمرة في أشهر الحج

767 756 - ( مالك أنه بلغه ) ، وأخرجه البزار عن جابر ، ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثا عام الحديبية ) - بالتخفيف أفصح من التشديد - في ذي القعدة سنة ست ، حيث صده المشركون بالحديبية ، فنحر الهدي بها ، وحلق هو وأصحابه ، ورجع إلى المدينة ، وفي عدهم لها عمرة دليل على أنها عمرة تامة .

( وعام القضية ) ، وتسمى : عمرة القضية ، والقضاء ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قاضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ، ويقيم ثلاثا ، لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها ، إذ لو كانت كذلك لكانتا عمرة واحدة ، وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت ، وقال الحنفية : هي قضاء عنها ، وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه .

( وعام الجعرانة ) - بكسر الجيم ، وسكون المهملة ، وخفة الراء - عند الأصمعي ، وصوبه الخطابي - وبكسر العين ، وشد الراء - بين الطائف ، ومكة حين قسم غنائم حنين في ذي القعدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية