صفحة جزء
باب أمر الصيد في الحرم

قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه


26 - باب أمر الصيد في الحرم

( قال مالك : كل شيء صيد في الحرم ) من الصيد ، وإن كان الصائد حلا ، ( أو أرسل عليه كلب ) ، ونحوه ( في الحرم ) من الحل ، فأخرجه الكلب من الحرم ، ( فقتل ذلك الصيد في الحل ، فإنه لا يحل أكله ) لأحد ، ( وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد ، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل ، فيطلبه حتى يصيده في الحرم ، فإنه لا يؤكل ) أيضا كالأول ، ( و ) لكن ( ليس عليه في ذلك جزاء ) ، لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله ، ولا مقدوره ، ( إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم ، فإن أرسله قريبا من الحرم ، فعليه جزاؤه ) لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية