صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء
899 885 - ( مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر ، قال : من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ) يجعلهما في عنقها علامة ( ويشعرها ) في سنامها ( ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ) لأنه لما عبر ببدنة علم أنها هدي ( ومن نذر جزورا من الإبل ، أو البقر ، فلينحرها حيث شاء ) أي في أي مكان ، لأنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه ، أو ما نوى من المواضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية