صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء
1018 1001 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس برهان الخيل بأس ) وإن لم يقع في حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة لأنه جاء في بعض طرقه عند أحمد من رواية عبد الله ، بفتح العين ، عن نافع عن ابن عمر : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وراهن " وقد اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين كما قال ( إذا دخل فيها محلل فإن سبق ) بالبناء للفاعل ( أخذ السبق ) بفتحتين ؛ أي : الرهن الذي يوضع لذلك ( وإن سبق لم يكن عليه شيء ) بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذه فهذا ممنوع اتفاقا ، وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض ، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف [ ص: 73 ] والحافر والنصل لحديث : " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن أبي هريرة ، وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية