صفحة جزء
باب العمل في كفارة اليمين

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
8 - باب العمل في كفارة اليمين .

1035 1019 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ) قال أيوب : قلت لنافع ما التوكيد ؟ قال : ترداد الأيمان في الشيء الواحد ( ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ) ولا يكفي الإطعام عنده ( ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ) ؛ أي : لم يكررها ( ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين ) أريد ما يشمل الفقراء ( لكل مسكين مد ) بالرفع والنصب ( من حنطة ) ونحوها ، قال تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم ( سورة المائدة : الآية 9 ) ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) كفارته وظاهره أنه لا يشترط تتابعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية