صفحة جزء
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها

قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
2 - باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها

( قال مالك : وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من [ ص: 157 ] غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ) وإن نزل ( ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع ) ودخول ولد الابن بالإجماع أو لأن لفظ ولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ( من بعد ) تنفيذ ( وصية توصي بها ) المرأة ( أو ) قضاء ( دين ) عليها ، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه للاهتمام بها ( وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا أو ولد ابن ) وإن نزل ( الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) أي زوجاتكم ( إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ) منكم أو من غيركم ولو أنثى ( فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ) أي الزوجات تعددن أو لا ( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ) منهن أو من غيرهن ولو أنثى ( فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) ودخل ولد الابن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية ، واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة ، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها ، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثر ولو استغرق المال ، ومن أجازها للوارث والكافر حربيا كان أو ذميا ، ومن قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث ، ومن قال دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله : دين ، كذا في الإكليل في استنباط التأويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية