صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها
1212 1197 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة ) جبرا لما نالها من كسر الطلاق ( إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس ) هي أي لم يطأها زوجها ( فحسبها ) كافيها ( نصف ما فرض لها ) لأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق .

التالي السابق


الخدمات العلمية