صفحة جزء
باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل
25 - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

1354 1340 - ( مالك عن صالح بن كيسان ) المدني ثقة ثبت فقيه ( عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ) المدني ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية ( أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا ) بلفظ تصغير عصفور ( بعشرين بعيرا ) صغارا ( إلى أجل ) لاختلاف المنافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية