صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه
1377 1359 - ( مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة ) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة ( عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن سالم بن عبد الله عن ) أبيه ( عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر ) الباقي بعد الوضع ( فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه ) لمنع : ضع وتعجل ، وبه قال الحكم بن [ ص: 483 ] عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة ، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف ، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم ، قال ابن زرقون : وأراه وهما .

وعن ابن المسيب والشافعي القولان ، واحتج المجيز بخبر ابن عباس : " لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإخراج بني النضير قالوا : لنا على الناس ديون لم تحل ، فقال : ضعوا وتعجلوا " وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا .

التالي السابق


الخدمات العلمية