صفحة جزء
باب ما لا يجوز من الشرط في القراض

قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره
5 - باب ما لا يجوز من الشرط في القراض

( قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ) فإن وقع ذلك فقال مالك وأصحابه في الموازية : إن ترك ذلك مشترطه قبل العمل جاز ، وأما بعده فروى يحيى عن ابن القاسم : إن أسقطه مشترطه صح وتماديا عليه ، وأنكره يحيى بعد العمل ( ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه : ما يرتفق به ( يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على [ ص: 522 ] صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه ، فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ) لأنها بيع منافع فيشترط لها شروط البيع ( ولا ينبغي ) أي يحرم ( للذي أخذ المال ) أي العامل ( أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ) من أسدى إليه معروفا يختص به ، فلو كافأ لمعروف أسدي إليه في مال القراض على وجه التجارة وللنظر جاز .

( ولا يولي من سلعته ) أي القراض المشتراة بماله ( أحدا ) غيره بمثل ما اشتراها به إذا كان يرجو فيها النماء لتعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد بما لم يخف الوضيعة وإلا جاز .

( ولا يتولى شيئا منها لنفسه ) يستقل به ( فإذا وفر ) بفتح الفاء أي زاد ( وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما المال ) أي ربحه ( على شرطهما ) إن كان ربح ( فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة ) نقص ( لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة ) لأنه ليس بمضمون عليه ( وذلك على رب المال في ماله ) دون العامل ولا شيء للعامل أيضا .

( والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ) أعاده لأنه قدمه غير مقصود .

( ولا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه و ) كذلك ( لا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك ) يا عامل ( لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه ؛ لأن القراض لا يكون إلى أجل ) لا يكون لأحدهما فسخه قبله ، ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة في أحد قوليه وأصحابه .

( ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل [ ص: 523 ] له فيه ، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه ) لأن عقده غير لازم بإجماع ( وأخذ صاحب المال ماله ، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع ويصير عينا ) لتعلق حق العامل بالربح ( فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه ) لتعلق حق ربه بذلك ، وحاصله أن لكل فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه .

( ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة ؛ لأن رب المال إذا اشترط ذلك لنفسه فضلا ) زيادة ( من الربح فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه ) تلزمه ( من حصته ) ولأنه لا يدري كم يكون المال حين وجوب الزكاة ، وربما هلك كله أو بعضه .

( ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز ؛ لأنه يصير له أجيرا ) وفي نسخة رسولا ( بأجر ليس بمعروف ) وسواء كان ذلك بالرجل موسرا لا تعدم عنده السلع أو معسرا ، فإن وقع فسخ ، فإن فات صح به القراض الفاسد ، قاله ابن نافع وأجازه أبو حنيفة .

( قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال : لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه ) ولا خلاف بينهم أن القراض على [ ص: 524 ] الأمانة لا على الضمان .

( فإن نما المال على شرط الضمان كان قد زاد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان ) وذلك لا يجوز ( وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه على غير ضمان ، وإن تلف لم أر على الذي أخذه ضمانا ؛ لأن شرط الضمان في القراض باطل ) فإن دفع على الضمان فسخ ما لم يعمل ، فإن عمل بطل الشرط ورد إلى قراض مثله عند مالك وعنه إلى أجرة مثله وقاله الشافعي .

وقال أبو حنيفة : القراض جائز والشرط باطل .

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها ، قال مالك : لا يجوز هذا ، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض ) وبه قال سائر الفقهاء ، فإن وقع لم يصح وله أجر مثله فيما اشتراه ، والدواب والنخل لرب المال ، قاله أبو عمر ، ولا يجوز ( إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع ) لأن الذي يعامل عليه في القراض هو التجارة دون السقي والقيام على الدواب لأنها تنمو بلا عمل ، ولأن العامل قد يربح ببيع الرقاب فيكون ممنوعا منه وهو المقصود بالقراض ، قاله الباجي .

( ولا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد ) بفتح فسكون ( أن يعينه في المال لا يعينه في غيره ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية