صفحة جزء
باب التعدي في القراض

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى
[ ص: 527 ] 8 - باب التعدي في القراض

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته ) أصله وربحه ( جارية ) للقراض أو على وجه السلف منه فوطئها ( فحملت منه ثم نقص المال قال : إن كان له ) أي العامل ( مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال ) أي نقصانه .

( فإن كان فضل بعد وفاء ) رأس ( المال ) لربه ( فهو بينهما على القراض الأول ) من نصف أو غيره .

( وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى ) للتعليل أي لأجل أن ( يجبر المال من ثمنها ) الذي بيعت به .

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك : صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ) نقص ( أو لم تبع ) أصلا ( إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ) أي زاد من عنده ( وإن أبى ) امتنع من أخذها بذلك ( كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء ) أي الزيادة ( والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده ) - متعلق بشريكا - .

( قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان ) لأنه متعد إذ [ ص: 528 ] ليس له دفعه لغيره قراضا .

( وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال ) بعد أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح ، قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في هذا ، إلا أن المزني قال : ليس للثاني إلا أجر مثله ؛ لأنه عمل على فساد مال القراض ، وهو أصل الشافعي في الجديد ، وقوله في القديم كمالك .

( قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به لنفسه ، إن ربح فالربح على شرطهما في القراض ، وإن نقص فهو ضامن للنقصان ) لتعديه .

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال ) أي العامل ( مالا واشترى به سلعة لنفسه : إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها ، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله ، وكذلك يفعل بكل من تعدى ) بلا خلاف أعلمه ، سواء اشتراه للتجارة أو القنية ، ومعنى المسألتين متقارب ، بل واحد ، قاله أبو عمر ، غايته أن الثانية أوضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية