صفحة جزء
باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
[ ص: 43 ] 19 - باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

1446 1410 - ( مالك عن سهيل ) بضم السين وفتح الهاء ، مصغرا ( ابن أبي صالح السمان ) بائع السمن ( عن أبيه ) أبي صالح ذكوان المدني ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر ، أو عمرو بن عامر ( أن سعد بن عبادة ) بضم المهملة وفتح الموحدة ، سيد الخزرج ( قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت ) ، أي أخبرني ( إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله ) بفتح الهمزة الأولى وضم الثانية ( حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ) زاد في رواية سليمان بن بلال : " قال - أي سعد - : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني " . زاد في حديث المغيرة بن شعبة : " من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أغير من الله ، ولا شخص أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله ، من أجل ذلك وعد الله الجنة " . رواه مسلم .

وأخرج أحمد عن ابن عباس لما نزلت " : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( سورة النور : الآية 4 ) قال سعد بن عبادة - وهو سيد الأنصار - : أهكذا نزلت يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ، والله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته ، فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ، ولكن تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء ، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته " . الحديث . وفي حديث الباب النهي عن إقامة حد بغير سلطان ولا شهود وقطع الذريعة إلى سفك الدم بمجرد الدعوى . وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به ، وتابعه عبد العزيز الدراوردي وسليمان بن بلال ، كلاهما عن سهيل به بزيادة ، رواهما مسلم أيضا ، وبه شنع ابن عبد البر على البزار في زعمه تفرد مالك به ، وأنه لم يروه غيره ولا تابعه أحد عليه ، قال : [ ص: 44 ] فهذا يدل على تحامل البزار فيما ليس له به علم وكتابه مملوء من مثل هذا ، ولو سلم تفرد مالك به كما زعم ما كان في ذلك شيء ، فأكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضار لشيء منها ، ومعنى الحديث مجمع عليه ونطق به الكتاب والسنة ، فأي انفراد في هذا ؟ وليت كل ما انفرد به المحدثون كان مثل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية